الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أحمد وغيره.
وعلى ذلك، فإن ما يجري في النوم لا حكم له، ولا مؤاخذة فيه؛ لأن القلم مرفوع عن النائم، وليس عليه إلا الغسل من الجنابة إذا خرج منه مني، ولا يلزمه تطهير الملابس التي احتلم فيها؛ لأن المني طاهر على الصحيح.
وانظر الفتوى رقم: 1789.
والله أعلم.