الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعدة تنتهي في اللحظة التي توفي فيها الزوج، أي في نفس الساعة بعد تمام العدة، وهي في الفتوى المشار إليها بعد صلاة المغرب، قال الإمام الشافعي في الأم: إذا لم تكن ـ المعتدة عن وفاة ـ حاملاً فإن مات نصف النهار وقد مضى من الهلال عشر ليالٍ أحصت ما بقي من الهلال، فإن كان عشرين حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة، ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدة أيامه، فإذا كمل لها ثلاثون يوماً بلياليها فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشراً بلياليها، فإذا أوفت لها عشراً إلى الساعة التي مات فيها فقد انقضت عدتها... اهـ. هذا مع العلم بأن الليلة في الشرع تابعة لليوم الذي بعدها فما بعد غروب الشمس تابع لليوم التالي.
وجمهور الفقهاء على أن يوم الوفاة يحسب في العدة خلافا للمالكية في المشهور عندهم حيث يرون أن اليوم لا يحسب إذا كانت الوفاة بعد طلوع الفجر، قال القاضي عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: لا يحسب من العدة يوم الطلاق الذي وقع الطلاق بعد طلوع فجره فإن وقع ليلا قبل طلوع الفجر حسب اليوم منها وكذا عدة الوفاة، وقيل لا يلغى وتعتد إلى مثل الساعة التي طلق أو مات فيها، والقولان لمالك ـ رضي الله عنه ـ رجع إلى أولهما... اهـ.
والله أعلم.