الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح الوضوء مع وجود شيء مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة على شيء من أعضاء الوضوء، وسهل بعض أهل العلم في الحائل إذا كان يسيرا، فرأى صحة الوضوء مع وجوده، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 125253.
وقد بيّنّا ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، في الفتوى رقم: 24287.
وبمراجعتها تعلم أن المدار على وصول الماء ونفوذه إلى البدن دون ثباته واستقراره على العضو، وأن الحكم على جميع هذه المذكورات بحكم واحد مما لا يمكن، وإنما يكفي في هذا بيان ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة وهو ما كان له جِرم ـ أي: سمك ـ يمنع وصول الماء، والأشياء التي ذكرت من دم وغيره إن كانت جامدة كثيفة، فإنها تمنع وصول الماء عادة، أما إن كانت مائعة خفيفة، فليست مانعة من وصوله في الغالب، وأما العرق المتجمد على الجسم فراجع بشأنه الفتوى رقم: 312370.
والله أعلم.