الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بيّنّا بالفتوى رقم: 108244 جواز قتل الحيوان المؤذي لدفع أذاه. فإذا كانت هذه العصافير تؤذي عصافيرك فلتبعدهم ما استطعت؛ فإن تعذر دفعهم إلا بالقتل جاز قتلهم.
ثم لو جاز قتله؛ فإن أمكن ذبحه لزم ذلك؛ لأن له قيمة مالية، ولا يجوز إضاعة المال، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها يرمي بها. رواه النسائي.
ونحن نستبعد جدًّا الحاجة إلى القتل، فبإمكانك جعل عصافيرك داخل البيت أو القفص ونحو ذلك، وإذا أمكن ذلك فلا داعي للقتل.
والله أعلم.