حكم الصفرة والكدرة بعد الجفوف أو القصة البيضاء

19-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أستفسر عن مسألة في طهارة الحيض. وهو أن عادتي تكون 9 أيام، أي يحصل لي الجفاف في اليوم الثامن، وأنتظر يوما كاملا لأتأكد من ذلك، وأتطهر في اليوم التاسع. لكن عادتي السابقة حاليا كانت 8 أيام. بحيث نزلت القصة البيضاء في اليوم الثامن، فتطهرت. لكن هذه المرة حصل لي الجفاف في اليوم السابع، واستمر الجفاف طوال ذلك اليوم. وقرأت في إحدى فتاويكم أنه إن رأت المرأة الجفاف، فلها أن تنتظر اليوم ونصف اليوم. المهم، فنظرا لأن الجفاف استمر طيلة اليوم السابع، تطهرت. واستمر الجفاف إلى أكثر من نصف اليوم الثامن بقليل، ولكن بعدها كنت خارج البيت، فعندما عدت إلى البيت، لاحظت وجود إفرازات صفراء، وأيضا القصة البيضاء. لا أعلم أيهما نزلت قبل الأخرى. حيث إني قرأت في إحدى فتاويكم أن أي شيء من الصفرة ينزل بعد نزول القصة البيضاء، كنا لا نلتفت له، لكني لا أعلم من سبقت الأخرى.
فهل تعتبر حيضا مع أنه حصل جفاف لأكثر من يوم ونصف؟
أسأل عن ذلك لأنه نزلت الصفرة في اليوم الثامن، وكان هذا اليوم في السابق من ضمن عادتي، أي لم أكن أتطهر في هذا اليوم، لكن كما قلت العادة السابقة تطهرت في اليوم الثامن، ونظرا لكثرة الوساوس اضطررت لأن أتطهر من جديد.
لذا سؤالي هو: هل فعلا كنت على حيض؟
وعندي سؤال آخر منفصل، وهو: عندما أعلم بعد أسبوعين بأن طهارتي كانت خاطئة (بغض النظر عن كيف علمت ذلك) كيف أقضي جميع صلوات الأسبوعين؟ أي أصليها كلها مرة واحدة، صلاة تلو الأخرى أم ماذا؟ وألن يكون ذلك شاقا؟
وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالمفتى به عندنا أن الصفرة، والكدرة، تعد حيضا في زمن العادة، وكذا إذا كانت متصلة بالدم، وسواء رأت المرأة الطهر قبل رؤية الصفرة بالجفوف، أو بالقصة البيضاء، فإنها إذا رأتها في زمن عادتها، عدتها حيضا كما هو مذهب الحنابلة، وهو الذي نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 117502. وعلى هذا، فما رأيته من صفرة في اليوم الثامن الذي هو من أيام عادتك، يعد حيضا، وقد كان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاعه، وننبهك إلى أن المفتى به عندنا هو وجوب الاغتسال بمجرد رؤية الطهر؛ لقول ابن عباس: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل.

ومن العلماء من يرى أن من ترى الطهر بالجفوف، فلها أن تتلوم اليوم ونصف اليوم، لتتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، ولا حرج عليك في تقليد من يفتي بهذا القول، وأما إذا تبين لك بطلان صلاتك، وأن طهارتك كانت خاطئة، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، مبين في الفتوى رقم: 125226، وعلى القول بوجوب القضاء، فكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

www.islamweb.net