الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الصفرة، والكدرة، تعد حيضا في زمن العادة، وكذا إذا كانت متصلة بالدم، وسواء رأت المرأة الطهر قبل رؤية الصفرة بالجفوف، أو بالقصة البيضاء، فإنها إذا رأتها في زمن عادتها، عدتها حيضا كما هو مذهب الحنابلة، وهو الذي نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 117502. وعلى هذا، فما رأيته من صفرة في اليوم الثامن الذي هو من أيام عادتك، يعد حيضا، وقد كان يجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاعه، وننبهك إلى أن المفتى به عندنا هو وجوب الاغتسال بمجرد رؤية الطهر؛ لقول ابن عباس: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة، إلا أن تغتسل.
ومن العلماء من يرى أن من ترى الطهر بالجفوف، فلها أن تتلوم اليوم ونصف اليوم، لتتحقق حصول الطهر؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، ولا حرج عليك في تقليد من يفتي بهذا القول، وأما إذا تبين لك بطلان صلاتك، وأن طهارتك كانت خاطئة، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، مبين في الفتوى رقم: 125226، وعلى القول بوجوب القضاء، فكيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.