الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في السؤال حول المعاملة يحتمل أن تكون الشركة قد أجرت مع زوجك معاملة بيع صحيحة بثمن مقسط لكنها باعت دينها للبنك، وحينئذ يكون الإثم عليها لا عليه، ويحتمل أن تكون المعاملة معاملة قرض ربوي من البنك بأن يسدد الثمن عنه للشركة ويتولى هو استيفاءه بزيادة، وهذا ربا.
لكن إذا كان جاهلا -كما ذكرت- وأوهمته الشركة بأن المعاملة بيع حقيقي مقسط فنرجو أن يكون معذورا بذلك.
وأما السيارة فلا حرج عليكم في الانتفاع بها مطلقا ولا يلزمكم بيعها ولا تعجيل السداد للبنك إذا كان ذلك لا يسقط الفوائد الربوية.
ثم إننا ننبه على أن من كان راتبه يحول من قبل جهة عمله إلى بنك ربوي أولا توجد بنوك إسلامية فليكتف بفتح حساب جار دون غيره لأنه أخف، ولا يدع المال به إلا لما لا بد من تركه، والحاجة تقدر بقدرها ولا يتجاوز بها محلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
والله أعلم.