الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبه ـ ابتداء ـ إلى أن فتح الحساب في البنك الربوي لا يجوز إلا لضرورة، أو حاجة قريبة منها، مع عدم وجود البديل الإسلامي، وبالنسبة للبطاقات المغطاة فيشترط لجواز التعامل توافر الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 118438.
أما الهدايا التي يعطيها لك البنك فهي في الحقيقة مقابل المال الذي تضعه في حسابك لديهم، ومن ثم؛ فهي هدية من أجل القرض، وقد اختلف في حكمها، كما بينا في الفتوى رقم: 113639.
والراجح حرمتها، ما لم تكن جارية على وفق عادة بين المقرض والمقترض قبل حصول القرض، وهذا ـ بالطبع ـ غير وارد هنا، وقد سئل الدكتور محمد العصيمي -حفظه الله-: ما هو رأيكم في الحسابات الجارية والتي لم تربط بوديعة، إنما هي لحفظ المال لحين طلبه، ويعطي البنك عليها هدايا ومكافآت على حسب كثرة المال المودع لدى البنك، والرصيد متحرك من غير ربطه بوقت محدد، إنما على طلب العميل في أي وقت؟
فأجاب: الإيداع في البنك الربوي من غير ضرورة محرم، وتزداد الحرمة في حال كون البلد يوجد فيها بنك إسلامي، ولا يصح للمسلم قبول الهدايا من البنك الربوي على الحسابات الجارية، وهي من الربا، إلا على سبيل أن يأخذها ليتخلص منها إن كان مضطرًّا لفتح الحساب فيه كما أسلفت. اهـ.
وعليه؛ فالهدايا المذكورة لا يجوز تملكها، ولا الانتفاع بها.
أما عن سؤالك الثاني، فنرجو إعادة إرساله بشكل مستقل وفق النظام المتبع لدينا.
والله أعلم.