الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الصبغ بالميش في الفتوى رقم:
13292
ولا فرق بينه وبين الصبغ العادي، المهم أن لا يكون كل منهما بالسواد، وأن لا يكون فيه غش ولا تدليس ولا تشبه بالكافرات، وإذا خلا الميش أو الصبغ مما ما يجعله محرماً مما ذكرنا فتركه وعدم تركه سواء، وليست هناك شبهة حتى يقال تركها أولى.
والله أعلم.