الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج الشرعي له أركان بينها أهل العلم، ومن ذلك أن يكون بصيغة بين طرفي العقد وبإذن الولي وحضور الشهود، وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 1766.
فإن لم يعقد له ولي المرأة أو وكيله ويحضره شاهدان مسلمان، فعقده غير صحيح، ويجب عليه مفارقة هذه المرأة فورا فهي ليست بزوجة له شرعا.
والزواج آية من آيات الله وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا يجوز أن يكون محلا لمثل هذا التلاعب، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}. وقال: وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة:231}.
وإذا كان الزواج صحيحا وطلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، فله مراجعتها في العدة دون عقد جديد.
وإذا كان هذا الرجل لا يقوم بما يجب عليه من القيام بما يكفي من نفقة أهله وولده فعليه أن يتقي الله ويعلم أنه مسؤول عنهم أمام الله تعالى، روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
والله أعلم.