الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتقيد بأحكام عدة الوفاة التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليها المكوث في بيتها الذي توفي عنها زوجها فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها ولو وضعته بعد موته بلحظة، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:234]، وقال تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4].
كما يجب عليها اجتناب الزينة من اللباس والحلي والطيب.
وأما الخروج من البيت فإنه لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة، وإذا خرجت المرأة لحاجتها فعليها ألا تبيت خارج بيتها.
وأما معاملتها مع أبنائها فهي كما كانت في حالتها العادية، ولكنها لا تخرج من بيتها إلا إذا كان ذلك لحاجة أو ضرورة تقدر بقدرها كما تقدم.
وأما المرأة العاملة أو الطالبة فلها أن تخرج لعملها إذا كانت تحتاج إليه ولم تجد إجازة في تلك الفترة، ولكن لا يجوز لها المبيت خارج بيتها كما قلنا، وذلك لما رواه
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة من الأنصار في الخروج لإصلاح نخلها، ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم:
11576.
والله أعلم.