الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على صحة الطلاق بغير إشهاد، وانظري الفتوى رقم: 35332.
وإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق وقع طلاقه، ولم لم ينوه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادًّا كان أو هازلًا.
فإن كان زوجك مقرًّا بتلفظه بصريح الطلاق، وقد انقضت عدتك من طلاقه، فلا يملك مراجعتك إلا بعقد جديد، وإذا كان قصد بتكرار لفظ الطلاق تكرار إيقاعه، أو كان هذا الطلاق مكملًا للثلاث، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجًا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يفارقك الزوج الجديد بطلاق، أو موت، وتنتهي العدة.
وإذا حصل نزاع ومناكرة بينكما في شأن الطلاق، فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.