الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلقات الثلاث، تبينك من زوجك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى ينكحك زوجا غيره، نكاح رغبة، ثم يفارقك؛ لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ....{البقرة:230}.
وكونه مريضا نفسيا، أو مدمن مخدرات، لا يمنع وقوع طلاقه، إذا كان يعي ما يقول، كما بيناه في الفتوى رقم: 11637، ورقم: 68209.
وإن كان يدعي أنه طلق في حال عدم وعي، فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية.
والله أعلم.