الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان والد هذه الفتاة كافرًا، فلا ولاية له عليها؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلمة، فإذا رغبت في الزواج منك، ولم يكن لها ولي مسلم، فلترفع أمرها إلى الجهة المختصة بقضايا المسلمين، كالمراكز الإسلامية، فإن لم توجد، فلها أن توكل رجلًا عدلًا من المسلمين؛ ليزوجها، ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 23377، والفتوى رقم: 1766.
والزواج إذا تم مستوفيًا الشروط، ولكنه لم يعلن، لم يدخل في زواج السر المنهي شرعًا، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 55989.
ولا بأس بأن يوثق فيما بعد في البلدية، أو غيرها.
ويبقى النظر فيما ذكرت من اتفاقك مع أهلها على أن لا يكون الزواج إلا بعد ستة أشهر، فإن كان الواقع ما ذكرت من أنها راغبة في تعجيل الزواج، فهذه مصلحتها، وهي أولى بأن تراعى، ولا بأس بإقناعها بالانتظار هذه الأشهر حتى لا يكون الإقدام على الزواج مع الاتفاق على التأخير سببًا في تنفيرهم من الإسلام، ومعاداتهم لك، ولابنتهم.
والله أعلم.