الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم ترم المرأة بالزنا الصريح، فليس ذلك قذفاً موجباً للحدّ، لكنّه معصية، كفارتها التوبة إلى الله تعالى، ولا يلزمك إخبار المرأة واستحلالها. ولكن يكفي أن تكذّب نفسك عند صاحبيك، فتنفي عن المرأة ما نسبت إليها من الأفعال المحرمة، وراجع الفتوى رقم: 111563.
والله أعلم.