الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا حكم عقد نكاح من تزوجت وهي كارهة، ومن تزوجت وهي مكرهة في الفتوى رقم: 164219 وفيها ما يغني عن الإعادة هنا.
والأولاد شرعيون بكل حال مادام الزوج أقبل على النكاح وهو يعتقد صحته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ إذَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 71029، عن الأولاد من نكاح أجبرت عليه المرأة.
والله أعلم.