الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام طلاقك رجعياً، فالواجب عليك الرجوع، والبقاء في بيت زوجك حتى تنقضي عدتك، ولا يجوز لزوجك أن يخرجك من بيته قبل انقضاء عدتك؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. {الطلاق: 1}
قال المرغيناني الحنفي -رحمه الله-: وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى، حال وقوع الفرقة، والموت؛ لقوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. والبيت المضاف إليها، هو البيت الذي تسكنه. ولهذا لو زارت أهلها، وطلقها زوجها، كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه. الهداية في شرح بداية المبتدي.
وعدتك تبدأ من وقت صدور الطلاق من الزوج، وتنقضي عدتك بثلاث حيضات، ولزوجك أن يراجعك في العدة، ولا تملكين منعه من الرجعة، وانظري الفتوى رقم: 106067.
وإذا راجعك زوجك، وكنت كارهة له، لا تقدرين على أداء حقه، فلك أن تخالعيه، وانظري الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.