الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بما ذكرت، سواء كان ذلك وهماً أو حقيقة، لأنّ الزوج لم يتلفظ بتعليق الطلاق، والزوجة لا تملك الطلاق.
واعلمي أنّه لا يجب على الزوج أن يكسو زوجته لكل مناسبة، ولكن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم: 105673.
والله أعلم.