الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على الشخص المذكور، لأنه ـ كما يظهر ـ لم يتعمد نزع شيء من صبغ حائط المسجد، وبالتالي فأقصى حالات فعله أن يكون أخطأ في كيفية نزع الورقة أو نحو ذلك، والخطأ لا إثم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
ولكن تبقى مسألة الضمان فيما حصل، فإن كان التلف الذي لحق الصبغ قد وقع بغير تفريط كأن يكون نزع الورقة بشكل معتاد فسقط الصبغ، فنرى أنه لا ضمان عليه، لأنه تلف باستعمال مأذون فيه كالعارية، وإن كان قد سقط بنوع تفريط فإنه يلزمه ضمان قيمة ما أتلفه منه، فينبغي أن يذهب إلى المسؤولين عن المسجد ويعرض عليهم العوض، وانظر الفتويين رقم: 54910، ورقم: 181847.
والله أعلم.