الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت المرأة نطقت الشهادتين عارفة بمعناهما، راضية بمقتضاهما؛ فإسلامها صحيح -إن شاء الله.
وإذا كان أولياء المرأة كفارًا، وَزوَّجها إمام المسجد في حضور شاهدين؛ فزواجها صحيح، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان. فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. المغني. وانظر الفتوى رقم: 10748.
والواجب على المرأة المحافظة على الصلاة المكتوبة في أوقاتها، ولا يجوز لها الجمع بين الصلاتين لغير عذر، كسفر، أو مرض، وراجع الفتوى رقم: 6846.
وإذا شق عليها أداء الصلاة في وقتها، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الجمع للحاجة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 142323.
والله أعلم.