الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بهذه الجمعية، وهي من باب التعاون على البر والتقوى، وسبقت إجابات بالموقع بجوازها، نحيلك فيها على الجواب رقم:
1959.
وأما أداؤك للعمرة -إن شاء الله- من مال الجمعية، فجائز لجواز المال المؤدية به.
وأما ما يبقى في ذمتك من أقساط الجمعية فما دام أجلها لم يحل واعتمارك لا يؤثر في سدادها فلا حرج في ذلك، وراجع الجواب رقم:
2827.
والله أعلم.