الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن مجرد وجود نية الطلاق في القلب، لا يترتب عليها وقوع الطلاق، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله- عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تكلم به. وقد رواه الترمذي أيضا، وقال عقبه: والعمل على هذا عند أهل العلم: "أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق، لم يكن شيئاً حتى يتكلم به" اهـ.
وإذا تلفظ الرجل بالطلاق، فإن كان اللفظ صريحا كقوله: أنت طالق، وقع طلاقه ولو لم ينوه. وإذا تلفظ بكناية من كنايات الطلاق بغير نية إيقاعه، لم يقع طلاقه، ومن الكنايات قولك لزوجتك: أنت لا تلزميني، وقد ذكرت أنك لم تنو به الطلاق، فلا يقع الطلاق.
وللمزيد فيما يتعلق بضابط الكنايات، راجع الفتوى رقم: 49451، ورقم: 268504.
والموسوس إذا تلفظ بالطلاق عند غلبة الوسوسة، لا يقع طلاقه ولو تلفظ بصريح الطلاق، فضلا عن أن يكون مجرد نية، أو أن يكون كناية لا ينوي بها إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 102665، ولمعرفة السبيل لعلاج الوسوسة، راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.