الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن من علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق عند تحقق شرطه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فإن كنت علقت طلاق امرأتك على خروجها من البيت دون إذنك، فالمفتى به عندنا أنّها طلقت بخروجها دون إذنك، وإذا كانت عدتها من هذا الطلاق قد انقضت قبل أن تراجعها، فقد بانت منك، ولا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن كنت حلفت بقصد التهديد والتأكيد ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلم يقع طلاقها، ولكن تلزمك كفارة يمين.
وننبهك إلى أنّ التهديد بالطلاق عند خلاف الزوجين مسلك غير سديد، ولكن المشروع استعمال الحكمة والتدرج بوسائل الإصلاح التي بينها الشرع، وهي الوعظ والهجر في المضجع، والضرب غير المبرح، ولا يكون الطلاق إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.
والله أعلم.