الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد
فقد سبق في الفتوى رقم: 204283، بيان حكم السائل البني المذكور ـ الكدرة ـ لمن لها عادة منتظمة، وكذلك لمن ليست لها عادة منتظمة، كما هو الحال بالنسبة لك، فراجعيها.
وإذا كانت هذه الكدرة ممزوجة بشيء من الدم ولو قليلا، فالأصل في هذا الدم أنه دم حيض إذا أمكن أن يكون حيضا بأن كان بين نزوله وبين الطهر من الحيض السابق خمسة عشر يوما فأكثر ـ وهي أقل مدة الطهر بين الحيضتين ـ وقد بينا ضابط زمن الحيض مفصلا بما تمكنك مراجعته في الفتوى رقم: 118286. وبينا أنواع وأحكام الإفرازات الخارجة من فرج المرأة في الفتوى رقم: 213193.
وننصحك بطرح الوسواس والإعراض عنه بالكلية، وعدم المبالغة في الاستنجاء، فإنه لا يشترط اليقين بحصول الانقاء بل يكفي حصول الظن بذلك، قال في دليل الطالب: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، وظنه كاف دفعا للحرج. اهـ.
والله أعلم.