الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا، أنّ الحالف بتحريم الزوجة، إذا قصد به الطلاق، كان كالحالف بالطلاق، فإذا حنث وقع طلاقه، وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه؛ فقد وقع طلاقك بفعلك ما علّق عليه زوجك التحريم، وقد كان عليك إخباره بذلك، لكن إذا كان جامعك قبل انقضاء عدتك، فقد رجعت إلى عصمته، وحلت المعاشرة بينكما، ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. اهـ.
ومع ذلك؛ فإنّ عليك أن تخبريه بوقوع طلاقه حتى يعلم نقصان عدد الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 139652.
والله أعلم.