الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج أن يوكل من ينوب عنه في عقد نكاحه، وسبق لنا بيان ذلك بدليله، في الفتوى رقم: 155603.
فإن كان الحاصل ما ذكرت، من أن الشيخ قد سألك ما إن كان خالك وكيلا في النكاح، وأجبت بالموافقة، فالوكالة صحيحة، وبالتالي يكون هذا النكاح صحيحا. ويجوز التوكيل على عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي، ضمناه الفتوى رقم: 56665، فراجعها للأهمية.
والطلاق بلفظ الكناية يشترط له النية، أي أن يكون قصد الزوج إيقاع الطلاق عند تلفظه بذلك اللفظ. وإذا وقع شك في النية، فلا يؤثر ذلك على النكاح؛ لأن الأصل بقاء العصمة، واليقين لا يزول بالشك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 96797. هذا مع العلم بأن من صدر عنه الطلاق بسبب غلبة الوسواس عليه، لا يقع طلاقه ولو صدر عنه باللفظ الصريح، وانظر في هذا فتوانا رقم: 102665. ولمعرفة كيفية علاج الوسوسة، راجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.