الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود التنبيه -أولًا- إلى أن الفرع الوارث الذكر (الابن- ابن الابن وإن نزل) يحجب الحواشي جميعًا حجب حرمان.
ومن ثم؛ فإن الأموال المذكورة، إن كانت كلها تركة أخيكم المتوفى، فليس لكم أي حق فيها؛ لأنكم محجوبون بالأبناء، ولا ترثون من أخيكم في هذه الحالة شيئًا.
وأما إن كانت مشتركة بينكم وبينه، فإن حصته -أي الأخ المتوفى- من تلك الأموال تعود لورثته الشرعيين، ولا يحق لكم التصرف فيها بغير إذنهم -لا بادّخارٍ، ولا بغيره- إن كانوا بالغين راشدين.
وأما من كان منهم غير راشد، فإن المسؤول عن ماله وصيه، وعليه التصرف فيه وفق الأصلح له.
ولمعرفة حكم مال القاصر، ومن يتولى النظر فيه، انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 37701، 39820، 294667.
والله أعلم.