الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجتك عصيانك فيما أمرتها به من الرجوع لبيتك، وعدم الذهاب إلى الجامعة، والواجب عليها الرجوع إلى بيتك، ولو نهاها أبوها عن ذلك؛ فإنّ طاعة الزوج في المعروف، مقدمة على طاعة الوالدين.
قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ، كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى.
وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ.
والله أعلم.