الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا تجوز، وحقيقتها تحايل على إقراضك ثمن المعدات بفائدة ربوية، ولتصحيح تلك المعاملة، فإنك تقوم بشراء المعدات على ملك صاحبها وتستأجرها منه بحسب ما تتفقان عليه، ويكون ضمانها في مدة الإجارة عليه لا عليك ما لم تفرط أو تعتد في استعمالها، ثم إذا انقضت مدة الاجارة كان لك الخيار في شرائها منه بثمن مثلها وحالتها ـ سعر السوق ـ وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6374.
والله أعلم.