الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للنقطة الأولى: لا يجوز لك أخذ عمولة من المعرض الآخر، لأن شراءك منه لا يخلو من أحد حالين:
الأول: ألا تأذن الشركة في شرائك السيارات من غير المعارض التي اتفقت معها بعينها.
وعلى هذا؛ فإنك تكون وكيلًا عن الشركة وكالة مقيدة بالشراء من تلك المعارض بعينها، ومن ثم؛ فلا يجوز لك الشراء من غيرها أصلًا، فضلًا عن أخذك عمولة من وراء ذلك، جاء في المغني لابن قدامة: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله, من جهة النطق, أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن, فاختص بما أذن فيه... وإن عين له المشتري, فقال: بعه فلانًا، لم يملك بيعه لغيره, بغير خلاف علمناه, سواء قدر له الثمن أو لم يقدره؛ لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره, إلا أن يعلم الوكيل بقرينة، أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري. اهـ.
والشراء مثل البيع.
الثاني: أن تأذن الشركة في شرائك من المعرض الآخر، وحينئذ؛ فأنت لم تخرج عن كونك وكيلًا لها، والوكيل لا يجوز له أخذ عمولة إلا بإذن موكله، ولك أن تشترط على الشركة قبل شرائك من المعرض الآخر أن تأخذ عمولة، أو أجرًا في مقابل قيامك بذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 108270، 232558، وإحالاتها.
وكذلك يقال نحو هذا التفصيل بالنسبة للنقطة الثانية، فإن كان نظام العمل بشركتك يقتضي أن يكون المعرض مسؤولًا عن نقل المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ، فلا يجوز لك القيام بذلك، لمخالفتك شروط الشركة المتعلقة بكيفية نقل مستنداتها، ومبالغها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا.
هذا، فضلًا عن تعريضك مستندات، ومبالغ الشركة للخطر، حيث إن ضمان تلك الأشياء أثناء نقلها لن يكون على المعرض.
أما إن كان نظام العمل يسمح بقيامك بذلك، فإنك لم تخرج عن كونك وكيلًا لشركتك، ومن ثم؛ فلا يجوز لك أخذ عمولة إلا بإذنها على نحو ما بيناه.
والله أعلم.