الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على ممارسة مهنة المحاماة في ظل القوانين الوضعية في الفتويين رقم: 1028، ورقم: 284686
وبخصوص قيامك برفع دعاوى تطلبين فيها بفوائد ربوية: فهذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل الربا فضلا عن كونه مخاصمة في أمر باطل شرعا، وقد قال الله عز وجل: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقال جل وعلا: وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً {النساء:105}.
ويمكن المساهمة في نشر الوعي والدين الإسلامي من خلال المحاماة بالدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين وبيان محاسن الشريعة في ذلك، وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم: 28006، ورقم: 105835.
والله أعلم.