هل يجوز للزوج منع زوجته من الخروج مع صديقاتها غير الملتزمات؟

3-2-2016 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي عندها صديقات غير ملتزمات بالدين -غير محجبات، وكثيرات التزين، والتبرج، والخروج من البيت- فهل يجوز لي منعها من الخروج معهن؟ خصوصًا أنهن يخرجن في الغالب في الفترة المسائية -بعد صلاة المغرب- ويذهبن إلى مقاهٍ، ومطاعم عامة، وجل ما أخاف منه تأثيرهن السلبي عليها في الابتعاد عن دينها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن للزوج منع زوجته من أسباب الفساد، وسد ذرائع المعاصي والفتن، وهذا يدور بين الاستحباب، والوجوب بحسب الحال، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [التحريم:6]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ. رواه البخاري ومسلم. وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.

ومن جملة هذه الأسباب وتلك الذرائع: مصاحبة أهل المعاصي، والخروج، والتنزه معهن، والوجود في أماكن المنكرات، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: لا ينبغي حضور المنكر والمعاصي، ولا مجالسة أهلها عليها؛ لأن ذلك إظهار للرضا بها، ومن كثر سواد قوم فهو منهم، ولا يأمن فاعل ذلك حلول سخط الله، وعقابه عليهم، وشمول لعنته لجميعهم. اهـ.

وقال القاسمي في محاسن التأويل: في حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه، مشاركة لصاحبه. اهـ.

وراجع الفتويين: 116850، 313444.

فاجتهد -يرحمك الله- في توجيه زوجتك، ونصحها؛ لتسعى هي من تلقاء نفسها في البحث عن صديقات متدينات، وتترك من عداهن، وتختار الأماكن المناسبة للتنزه.

 والله أعلم.

www.islamweb.net