الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى هذا الشخص أن يعرض عن الوساوس، وألا يبالي بها، ولا يلتفت إليها، ولتنظر الفتوى رقم: 51601.
وإذا شك هل هذه النقاط التي رآها شيء خرج منه أو لا؟ فالأصل عدم خروج شيء منه، فلَيَبْنِ على هذا الأصل، وليعمل به حتى يحصل له اليقين الجازم بأنه قد خرج منه شيء، وإذا تيقن أنه قد خرج منه شيء، ولكنه يشك هل هو مني أو مذي؟ فإنه يتخير، فيجعل له حكم أحدهما، على ما نفتي به، ولتنظر الفتوى رقم: 64005.
وإذا شك في وقت خروجه، فإنه يضيفه إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه، فإن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين، أضيف إلى ثانيهما، كما هو مقرر عند علماء الأصول، ومن ثم، فلا يلزمه أن يعيد شيئا من الصلوات، إلا ما يتيقن يقينا جازما أنه صلاه على غير طهارة.
والله أعلم.