الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن دوام المعلم أو أي عامل يحدده العقد الذي ارتبط بموجبه مع جهة العمل، فإذا كان يتضمن بداية ونهاية وقت محدد أو إنجاز كذا من العمل بغض النظر عن الزمن، فإن على العامل أن يتقيد بما اتفق عليه، فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمؤمنون على شروطهم.
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم:
11774.
وبخصوص تزوير الإجازة المرضية فإنه لا يجوز، ولتفصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
24095.
ولا مانع من أخذ إجازة عرضية بدون خصم من الراتب إذا وافقت على ذلك جهة العمل، سواء أخذ هذه الإجازة لأداء الحج أو العمرة أو لغير ذلك.
والله أعلم.