الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن من حق الزوج على زوجته أن تقيم معه حيث يقيم، ففي المدونة عن الإمام مالك أنه قال: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... اهـ.
وفي مواهب الجليل للحطاب المالكي: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. اهـ.
ومن حقها على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف في المسكن والمأكل والمشرب والملبس، وراجع الفتوى رقم: 105673.
وأما تكاليف المحافظة على الوظيفة: فلا تلزم الزوج؛ إلا أن يفعل ذلك تبرعا وبطيب نفس منه، فيؤجر على ذلك، وهو من دواعي مزيد المودة وحسن العشرة.
والله أعلم.