الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن محل النية القلب والتلفظ بها في الحج مستحب كما ذكر
المقدسي في شرح العمدة.
وقد دل إلباسك للصبي ثياب الإحرام على أنك نويت له الحج، وقد سبق في الفتوى رقم:
28354 بيان أحكام حج الصبي.
وفيها أن الأصح أن الصبي لا تلزمه فدية في ارتكاب محظورات الإحرام، وأنه لا يلزمه إتمام ما أحرم به على الأصح.
وأما نزول الدم المشكوك في كونه نزل في آخر الطواف أو بعده، فقد سبق في الفتوى رقم:
29212 أنه لا يؤثر على صحة الطواف، فأنت الآن تشكين في نزول الدم من الفتاة وقت الطواف، وقد
ذكر القرافي أن الشك في الحيض لا أثر له. كما قال الناظم:
والشك في شرط ومانع سبب =====
لغو كما الحبر القرافي جلب
ويدل له أيضاً أن الشك في الحدث عند الجمهور في الصلاة لا يؤثر عليها، وحجتهم حديث الصحيحين أنه شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال:
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
والله أعلم.