الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدية هي المال الواجب بقتل آدمي حرٍّ، عوضًا عن دمه، أو هي: المال الواجب بالجناية على الآدمي الحر في نفس، أو فيما دونها.
والعاقلة: جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلًا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، وإن لم تكن من الإبل.
وعاقلة الإنسان هم عصبته، وهم الأقرباء من جهة الأب، كالأعمام وبنيهم، والإخوة وبنيهم، وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب، فتقسم على الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم؛ وذلك لأن العاقلة هم العصبة، كما جاء في الموسوعة الفقهية.
وتدفع دية قتل الخطأ مقسطة على مدار ثلاث سنوات، جاء في الموسوعة الفقهية: دية الخطأ تجب على عاقلة الجاني مؤجلة في ثلاث سنين، باتفاق الفقهاء. اهـ.
ومقدار الدية كاملة بالعملات المعاصرة ما يساوي قيمة: 4250 جرامًا من الذهب تقريبًا؛ لأن الدية ألف دينار، والدينار يقدر بأربعة جرامات وربع من الذهب، وقد سبق لنا بيان مقدار الدية في مختلف الأموال، فراجعي الفتويين: 14696، 59987.
وإذا كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية لفقر، أو قلة عدد، دفعها بيت المال، فإن لم يوجد، ففي مال القاتل خاصة، كما سبق ذكره في الفتويين: 110451، 71463.
ثم ننبه على أن أولياء الطفل الذين يستحقون الدية ـ وهم من عدا المتسبب في القتل من ورثته، كأبيه مثلًا ـ إذا عفوا، أو تنازلوا عنها، سقطت.
والله أعلم.