الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن شكك في أن زوجة أخيك قد سحرت زوجها أخاك لا يمكن أن ينبني عليه حكم، فإذا وجدت الأدلة القاطعة على ذلك وتيقنته، فإن الحكم في المرأة التي تعمل السحر لزوجها قد ورد في الفتوى رقم:
24767، كما وردت الرقى المشروعة للسحر في الفتوى رقم:
5856.
وأما إذا كانت المسألة لا تتعدى شكاً، فعليك أن تحذر كل الحذر من الإفساد بين الزوجين، فقد اعتبر العلماء التفريق بين الزوجين من الذنوب الكبار.
قال شيخ الإسلام
ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين.. الفتاوى الكبرى ج2 ص 313.
كما عليك أن تحذر وتخاف الله في عِرْض هذه المرأة ما لم يُتيقن أمرها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في أعراض المسلمين، روى
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
... كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه
مسلم وغيره.
وقال:
إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه.
والله أعلم.