الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه الفتوى عندنا أن الرموش الاصطناعية محرمة، وقد نقلنا كلام أهل العلم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 144397.
وما حرم استعماله حرم بيعه، وأكل ثمنه، روى أحمد عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
فبناء على ما قدمنا؛ فلا يجوز لك العمل في هذا المجال، ولا بيع ما عندك الآن من هذه البضاعة، ولو لمجرد استرداد رأس مالها، إلا لمن علمت أنه سيستخدمها استخدامًا مباحًا، لمثل إزالة تشويه، أو علاج، ولعلك إذا اتقيت الله كفاك، وأبدلك خيرًا مما منك قد ضاع، فهو القائل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ{الطلاق3:2}.
وما اكتسبته سابقًا من مال من بيع هذه الأشياء وأنت لا تعلمين بحرمته، فلا يحرم عليك، ولك أن تنتفعي به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة، كهذه المعاملات المسؤول عنها، وغيرها، وكان متأولاً في ذلك، ومعتقدًا جوازه لاجتهاد، أو تقليد، أو تشبه ببعض أهل العلم، أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم، ونحو ذلك، فهذه الأموال التي كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجها، وإن تبين لهم بعد ذلك أنهم كانوا مخطئين في ذلك وأن الذي أفتاهم أخطأ. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 32762.
والله أعلم.