الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة العشاء كسائر الصلوات الأخرى لها وقت اختياري ووقت ضروري، والاختياري هو الذي يصلى في أي جزء منه من غير ضرورة، وأما الضروري فهو الذي لا يجوز التأخير إليه إلا لمن كان له عذر، والعشاء ينتهي وقتها الاختياري عند الثلث الأول أو نصف الليل، انظر أدلة ذلك في الفتوى رقم:
1883.
وإذا صليت بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر فهي أداء لا قضاء، لأنه الوقت الضروري وهو من الوقت، فعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. رواه
البخاري وغيره.
وفي رواية
لأحمد عن
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:
من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك.
وأما سؤالك عن اشتراط الوضوء لقراءة القرآن من المصحف، فقال جمهور العلماء إنه شرط، انظر الفتوى رقم:
1635.
وأما سؤالك عن الحائض، وهل تقرأ القرآن لفظاً دون مصحف، فالصحيح عند أهل العلم أن لها أن تقرأه، انظر الفتوى رقم:
4687.
وأما سؤالك عن الجنب، وهل له أن يقرأ القرآن، فقد نص العلماء على أن ذلك ليس له، انظر الفتوى رقم:
13587.
ورخص الإمام
مالك في قراءته الآية ونحوها للتعوذ، قال
مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند أخذ مضجعه أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة.. التاج والإكليل لمختصر خليل ج1 ص 462.
والله أعلم.