الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة: التحريم، والكراهة، والإباحة، والاستحباب، والوجوب. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59869، وهو مباح إن دعت إليه حاجة، وراجع الفتوى رقم: 93203.
وفي بعض الأحيان، تكون مصلحة فراق الزوجة أفضل، لا سيما إن كان الزوج يلحقه ضرر من الإبقاء عليها.
قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
والذي ننصح به أن تمسك عليك زوجك، وتصبر عليها، وتحاول علاجها، ونصحها ما أمكن، لا سيما أنها ابنة خالتك، فهي من أرحامك، ولن تعدم الأجر إن شاء الله، ولعل الله تعالى يشفيها، ويصلح حالها، ولعله تعالى بمنه وكرمه، يرزقك منها أولادا، تقر بهم عينك في الدنيا والآخرة، فإن لم |يُجْد معها النصح، فلا بأس بأن تلوح لها بمسألة الطلاق، أو الزواج عليها.
فإن لم ينصلح حالها، فإن شئت أمسكتها وتزوجت بأخرى، وهو أمر جائز مع تحري العدل بينهما، وإلا فالطلاق، وليكن آخر الحلول، وكما قيل آخر العلاج الكي.
والله أعلم.