الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تغسل ما تقدر على غسله من أعضاء الوضوء، وما عجزت عن غسله -كما ذكرت في حال أنفك- فالواجب المسح عليه، فإن عجزت عن مسحه كذلك -كما ذكرت في سؤالك- فعليك أن تمسح على الشاش الموضوع عليه؛ لأنه بمنزلة الجبيرة.
فإن عجزت عن ذلك كله، فإنك تتيمم عن هذا الجرح المعجوز عن غسله، أو المسح عليه، أو على ما وضع عليه من جبيرة، والأحوط أن يكون التيمم عند غسل الوجه، فبعد أن تغسل الصحيح من وجهك، تتيمم، ثم تكمل وضوءك، ولو تيممت بعد الفراغ من الوضوء، كان ذلك سائغا عند بعض أهل العلم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال العلماء ـرحمهم الله تعالى ـ: إن الجُرحَ ونحوَه، إِما أن يكون مكشوفاً، أو مستوراً. فإِن كان مكشوفاً، فالواجبُ غسلُه بالماء، فإِن تعذَّر فالمسحُ، فإِن تعذَّر المسحُ فالتيمُّمُ، وهذا على الترتيب.
وإن كان مستوراً بما يسوغُ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحُ فقط، فإِن أضره المسحُ مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمُّم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة. انتهى.
وفيما يتعلق بالتيمم عن هذا الجرح، فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإِذا كان التَّيمُّم في الحَدَثِ الأصغر، فَعَلَى المذهب يُشْترَط فيه التَّرتيب، والموالاة. فإِذا كان الجُرْح في اليَدِ، وَجَبَ أن تَغْسِل وجهك أولاً، ثم تتيمَّم، ثم تَمْسَح رأسك، ثم تغسِل رجليك... وقال بعض العلماء: إِنه لا يُشترط التَّرتيب، ولا الموالاة، كالحَدَثِ الأكبر، وعلى هذا يجوز التَّيمُّم قَبْل الوُضُوء، أو بعده بِزَمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل النَّاس اليوم، وهو الصَّحيح. اختاره الموفَّق، والمجدُ، وشيخ الإِسلام ابن تيمية، وَصوَّبه في «تصحيح الفروع». انتهى.
والله أعلم.