الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اتفقت مع والدة الطالبة على ثمان ساعات معينة في الشهر، فإنك تستحقين الأجرة المسماة بينكما بمجرد بذل نفسك للتدريس في هذه الساعات المعينة، واعتذار والدة الطالبة لا يسقط أجرتك، كما هو الحكم في الأجير الخاص إذا بذل نفسه للعمل فلم يستعمله مؤجره، لأن إجارة الأجير الخاص ليست على العمل خاصة، وإنما على حبسِ نفسه لجهة العمل في وقت العمل، جاء في الموسوعة الفقهية: الأجير الخاص: هو من يعمل لمعين عملا مؤقتا، ويكون عقده لمدة ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد... ولابد في إجارة الأجير الخاص من تعيين المدة, لأنها إجارة عين لمدة، فلابد من تعيينها, لأنها هي المعينة للمعقود عليه، والمنفعة لا تعتبر معلومة إلا بذلك.. وإلا نقص من أجره بقدر ما عمل، ولو عمل لغيره مجانا أسقط رب العمل من أجره بقدر قيمة ما عمل. اهـ.
وعليه، فإن السائلة يحق لها تقاضي أجرها إذا اعتذر مؤجرها عن الدرس في الوقت المعين له.
والله أعلم.