الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة، لا تجوز، إذا كان البنك يشتري السلعة ثانية من العميل؛ لدخول ذلك في العينة المنهي عنها.
قال المناوي في فيض القدير، مبينًا بيع العينة: وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل، ثم يشتريها منه بأقل، ليبقى الكثير في ذمته. اهـ.
وقال السبكي في شرحه على المهذب: وفسر أبو عبيد العينة: هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة، بثمن معلوم، إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. اهـ.
لكن ربما لا يكون ذلك هو المقصود، بل المقصود قيام البنك ببيع السلعة للغير وكالة عن العميل، وانظر في هذا الفتوى رقم: 43264
وعلى كل، فيمكن الرجوع إلى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي المذكور، والاستفسار منها حول حقيقة المعاملة، وما تستشكله فيها.
والله أعلم.