الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حلفت ثم حنثت لزمتك كفارة، فإن عدت وحلفت ثم حنثت لزمتك كفارة أخرى، وهكذا، خلافا للمعتمد عند الحنابلة فإنهم يوجبون كفارة واحدة إذا كنت لم تكفري عن اليمين الأولى، قال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال، نحو: لا دخلت دار فلان، ولا أكلت كذا، ولا لبست كذا، وحنث في الكل قبل تكفير فكفارته واحدة. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 298015.
ومن حلف فقال: إن شاء الله وقصد الاستثناء، فقد استثنى، ولا كفارة عليه، قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع العلماء على تسميته استثناء، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث ـ رواه الترمذي. انتهى.
وعليه؛ فما غلب على ظنك أنك استثنيت فيه من الأيمان، فلا حنث عليك ولا كفارة، وما لا فالأصل عدم الاستثناء، وتلزمك الكفارة، وإذا كان سبب يمينك هو أنك تفتحين الفيسبوك من باب الفضول أو الباطل، فلا تلزمك الكفارة إذا فتحته لحاجة عند كثير من أهل العلم، قال الدردير: ثم بساط يمينه، وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية... مثاله قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما، فوجد لحما دون زحام، أو انفكت الزحمة فاشتراه، لا حنث عليه... اهـ.
وقال الدسوقي في حاشيته: واعلم أن البساط يجري في جميع الأيمان، سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق، قال بعضهم:
يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فاعرف
إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب. اهـ.
وقال أبو القاسم الخرقي في مختصره: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
والله أعلم.