الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا شك أن أداء الصلاة في وقتها، أمر واجب بأصل الشرع.
وإذا حلفت عليه، وحنثت؛ لزمتك حينئذ الكفارة بسبب الحنث في يمينك، وقد نص الفقهاء على أن من حلف على فعل واجب، فإنه تلزمه كفارة بالحنث، قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: لَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ، أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ أَطَاعَ بِالْيَمِينِ، وَعَصَى بِالْحِنْثِ، وَعَلَيْهِ بِهِ الْكَفَّارَةُ. اهـ.
وقال الحافظ في الفتح: فَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ، أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ، فَيَمِينُهُ طَاعَةٌ، وَالتَّمَادِي وَاجِبٌ، وَالْحِنْثُ مَعْصِيَةٌ. اهــ.
ومثله قول الحافظ العراقي في طرح التثريب : فَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ، أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ؛ فَيَمِينُهُ طَاعَةٌ، وَالْإِقَامَةُ عَلَيْهَا وَاجِبَةٌ، وَالْحِنْثُ مَعْصِيَةٌ، وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ. اهـ.
لكن إن كان التأخير بسبب النوم، فقد قال بعض الفقهاء: يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ، وَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا أَخَّرْت صَلَاةً عَنْ وَقْتِهَا، وَقَدْ كَانَ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ خَرَجَ وَقْتُهَا، فَصَلَّاهَا، فَقَدْ قِيلَ: يَحْنَثُ، وَقَدْ قِيلَ: لَا يَحْنَثُ .. اهــ.
وفي الفتاوى الهندية: فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ كَانَ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَانْتَبَهَ بَعْدَ خُرُوجِهِ، لَا يَحْنَثُ، وَإِنْ كَانَ نَامَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ يَحْنَثُ .. اهـ.
ولا شك أن إخراج الكفارة أبرأ للذمة، وأحوط.
والله أعلم.