الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك، أنك أقسمت أن لا تلعب بالكرة لمدة أسبوعين، ثم لعبت بعد الأسبوعين بيومين، وأنك شككت في نيتك أثناء الحلف هل تقصد أسبوعين، أو أقل منهما، أو أكثر؟ فعلى هذا نقول:
ما دمت تيقنت الحلف بعدم اللعب لأسبوعين، وشككت هل نويتهما بالتمام، أو أقل منهما، أو أكثر، فإنك ترجع إلى ما يسميه بعض الفقهاء ببساط اليمين، وهو السبب الحامل على اليمين، فإن كان السبب الحامل على الحلف هو المطالعة قبل الامتحان، فينظر في مدة المطالعة:
1- إن كانت مدة المطالعة أسبوعين، أو أقل منهما، فلا شيء عليك؛ لأنك قد لعبت بعد الأسبوعين.
2- إن كانت مدة المطالعة تزيد على ستة عشر يوما، فإنك تحنث في يمينك، وتلزمك كفارة؛ لأنك لعبت في أثناء هذه المدة.
جاء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ( ثُمَّ ) إنْ عُدِمَتْ النِّيَّةُ، أَوْ لَمْ تُضْبَطْ؛ خُصِّصَ، وَقُيِّدَ ( بِسَاطُ يَمِينِهِ)، وَهُوَ السَّبَبُ الْحَامِلُ عَلَى الْيَمِينِ إذْ هُوَ مَظِنَّةُ النِّيَّةِ. انتهى.
وأما إذا شككت في النية، وفي بساط اليمين، فلا يلزمك شيء ما دمت أنك قد لعبت بعد أسبوعين؛ لأن الأسبوعين هما المدة التي تلفظت بها في يمينك، وما زاد عليها مشكوك فيه.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إما أن يكون الشك في أصل اليمين، هل وقعت أو لا؛ كشكه في وقوع الحلف, أو الحلف والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك. انتهى.
ومن باب الفائدة، يرجى مراجعة هذه الفتوى: 283708.
والله أعلم.