الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ما سألت عنه هو المسمى ببيع المرابحة، وهي جائزة، إذا ذكرتَ ثمن السلعة، والمبلغ الذي تستفيده أنت على وجه الربح؛ بشرط أن يبيع المشتري تلك السلعة لغيرك، وانظر طريقة بيع المرابحة، في الفتوى رقم: 6014.
أما إذا كنت أنت ستشتريها منه نقدًا بمبلغ أقلّ من المبلغ الذي بعتها له به إلى أجل، فهو يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلًّا، لا ينزعه، حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال الشيخ الألباني: العينة أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجّل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقلّ من ذلك القدر، يدفعه نقدًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنه حيلة.
والله أعلم.