التأمين الاجتماعي محرم إلا بضوابط

20-5-2003 | إسلام ويب

السؤال:
الجهة التي أعمل بها قامت بعمل بوليصة تأمين على العاملين تستحق في حالة بلوغ سن المعاش أو الوفاة ذكر بعض الزملاء أنها محرمة شرعاً ما الحكم الشرعي؟
جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا النوع من التأمين الاجتماعي وهو محرم إلا بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 29228، والفتوى رقم: 20227. والله أعلم.

www.islamweb.net