الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد لاحظنا في أسئلتك السابقة شيئا من الوسوسة والتنطع، فنخشى أن يكون سؤالك هذا على تلك الجادة. وما دمت لا تعلم بأن ذلك الصوت من المعازف المحرمة، فالأصل هو الإباحة، والشك والاحتمال لا يضر، لا سيما ومدة ذلك الصوت يسيرة جدا ـ كما ذكرت ـ وفي كثير من الأحكام الفقهية يغتفر الشيء اليسير ويعفى عنه، قال الشاطبي في معرض حديثه عن النوع السابع من أنواع الاستحسان: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق، ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف. اهـ باختصار من الاعتصام.
وأما التخلص من الهاتف: فلا يجب عليك أبدا، ولو تيقنت بأن ذلك الصوت من المعازف، وانظر الفتوى رقم: 162939.
والله أعلم.