الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب عن مثل هذا الإيداع في الفتوى رقم: 127696، وذكرنا حرمته.
وعليه؛ فتلزمك التوبة من الإيداع في المكتب المذكور، ومن التوبة سحب أموالك منه فورًا، وعدم الاستمرار فيه، والتخلص من الفوائد الربوية بصرفها في وجوه البرِّ، والمصالح العامة، ومنها الفقراء والمساكين، قال سماحة الشيخ ابن باز: أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك، ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم. اهـ.
وعلى هذا؛ فدفعك تلك الفوائد إلى عمك، أو خالك ليبني بيته، إنما يجوز إذا كان محتاجًا إلى بناء ذلك البيت، ولا يجد ما يبنيه به؛ لدخوله حينئذ في جملة المحتاجين، ومصارف الفوائد الربوية.
وكذلك سداد دين أبيك من تلك الفوائد إنما يجوز إن كان عاجزًا عن سداده؛ لأنه لا يجب على الإنسان أن يسدد دين والديه.
وانظر أيضا الفتويين التاليتين: 151177، 38624
والله أعلم.